المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

أ- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أحيل إلى المجلس التأديبي. 2- إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة. 3- إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ب - للرئيس أن يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على أن لا تزيد على النصف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة