المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

أ- يشترط فيمن يعين برتبة مدرس في الجامعة، ان يكون:- 1 - حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. 2- قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في مجال التدريس في الجامعة أو في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما ونشر او قبل له للنشر ما لا يقل عن بحثين في مجال تخصصه غير مستل اي منهما من الرسائل الجامعية وأن يكون باحثا رئيسا في احدهما وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير. ب- يجوز استثناء من يعين مدرسا في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة من شرط نشر أو قبول نشر البحثين المنصوص عليهما في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يستعاض عنهما بما لا يقل عن عملين فنيين . المادة 7ارتباطات المادة أ - يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة (أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون (PHDتعديلات المادة 1 حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة فنية في التخصص تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها، وأن يكون قد نشر، او قبل، له للنشر بعد حصوله على الدكتوراة بحثين في مجال تخصصه وأن يكون باحثا رئيسا في احدهما وذلك في مجلة معتمدة وفقا .لتعليمات تصدر لهذه الغاية ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ مساعد في كلية الفنون والتصميم وقسم هندسة العمارة، أن يكون قد قام بعملين فنيين أو معماريين بعد دراسته تتوافر فيهما الشروط الواجب توافرها في الأعمال الفنية والمعمارية المقبولة لأغراض الترقيات العلمية. ج- يستثنى الموفدون من الجامعة من شرط النشر أو الأعمال الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ ) و(ب) من هذه المادة. د- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في تخصصات الطب وطب الاسنان السريرية أن يكون حاصلا على شهادة الاختصاص العام وشهادة الاختصاص الفرعي أو الزمالة من أحد المراكز المتقدمة في الطب وفقا للأسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة