المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لمقاصد الزيادة السنوية في الراتب باعتبار كل سنتين من تلك الخبرة سنة واحدة في الخدمة شريطة ان تكون تلك الخبرة في مجال تخصصه وعلى ان لا يتجاوز راتبه راتب اعلى مربوط الفئة التي تم تعيينه فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026