المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة و قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط العلمية ، المحلية والعالمية ، او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية.
ب- يمنح ( الاستاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026