المادة 36 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية واجازة التفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة و الادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026