المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

للمجلس ، بناء على تنسيب اللجنة المستند الىتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين برتبة مدرس او استاذ مساعد او استاذ مشارك او استاذ من المؤهلين في تدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى المجلس ادراجها في العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك