المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى رئيس القسم المعني قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك . ب- لا يجوز قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي قبل صدور القرار النهائي في الدعوى التأديبية المقامة عليه. ج- يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة حكما . د- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله الى ان يتم تبليغه بقبولها وإلا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة