المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001

مع مراعاة أحكام المادة (50) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) منه وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه خطياً. ب- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه الخطي والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه خطيا وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع هاتيين العقوبتين . ج- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه الخطي وعقوبة الانذار وعقوبة الإنذار النهائي. د- للمجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي ايقاع اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام، وذلك وفقا لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة