المادة 62 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم 42 لسنة 2001
تنفذ ، بقرار من الرئيس ، الأحكام النهائية الصادرة في الاجراءات التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة