المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد او لقاء مكافأة شهرية في رتبة استاذ زائر او استاذ مشارك زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان:- 1-يحمل هذه الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة. 2-وحاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام. ب-لا تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والاسكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة