المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية الاستاذ ( استاذاً متميزاً ) اذا امضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة و قام باجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الاوساط المحلية والعالمية او قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية او الفنية او خدمة المجتمع . ب- يمنح ( الاستاذ المتميز) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة إلى أي ميزات اخرى ترى الجامعة منحه اياها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة