المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:- أ-التدريس واجراء الامتحانات. ب-اجراء البحوث والدراسات المبتكرة. ج-الاشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم. د-الارشاد الاكاديمي. ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة. و- أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم. ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة. ح-خدمة المجتمع وتنميته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة