المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي:-
أ-التدريس واجراء الامتحانات.
ب-اجراء البحوث والدراسات المبتكرة.
ج-الاشراف على الرسائل الجامعية وبحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم.
د-الارشاد الاكاديمي.
ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة.
و- أي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.
ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة.
ح-خدمة المجتمع وتنميته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026