المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يجوز لمجلس القسم ، بموافقة مجلس الكلية ، انشاء شعبة للتخصص الذي يتوافر له اكثر من عضو هيئة تدريسية في حقل تخصص واحد تعمل في نطاق مجلس القسم ، ويتولى ادارة شؤون هذه الشعبة مشرف يعينه العميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية في ذلك التخصص بناء على تنسيب رئيس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026