المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
للرئيس ، بناء على تنسيب العميد المستند الى توصية رئيس القسم المختص ، منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج و تمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026