المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- يجوز اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة و بموافقته إلى جهة حكومية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي او اكثر ، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات ، و لا يعار مرة اخرى الا بعد مضي مثلي مدة اعارته السابقة. ب-تتحمل الجهة المعار إليها عضو الهيئة التدريسية رواتبه وعلاوته ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة واجازة التفرغ العلمي عن مدة الإعارة على أن يستمر عضو الهيئة التدريسية في دفع مساهمته في صندوق الادخار. ج-تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة