المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

اذا عين المحاضر المتفرغ الاردني عضوا في الهيئة التدريسية ، فيجوز عند تعيينه ان تحسب له مدة خدمته في الجامعة كاملة او أي جزء منها لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة وان يعتمد له كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى وهو برتبة محاضر متفرغ حاصل على درجة الدكتوراة او ما يعادلها وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة