المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطيا إلى العميد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني اذا رأى مبررا لذلك.
ب-يبلغ عضو الهيئة التدريسية القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية اسابيع من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مقبولة حكما.
ج-على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته ان يستمر في عمله الى ان يتم قبولها والا اعتبر فاقدا لوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026