المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته واجازته اجازة تفرغ علمي واجازته دون راتب وانتدابه واعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية او المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026