المادة 64 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت ) رقم (40) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة