المادة 64 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
يلغى ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة آل البيت ) رقم (40) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها بمقتضى احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026