المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم التعاقد مع الأردني للعمل في الجامعة إذا كان متخصصاً أو خبيراً و توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة
(8) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026