المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
تطبق إجراءات التعيين المتبعة في الجامعة عند انتقال عضو الهيئة التدريسية من جامعة أردنية رسمية إليها و يشترط في التعيين موافقة مجلس عمداء الجامعة التي تم الانتقال منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026