المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ب- لا يجوز ان تؤدي ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى أي نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026