المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ- لغايات تطبيق احكام المادة (22) من هذا النظام ، تحسب الساعات العملية في المختبر او الورش او التدريب العملي والاشراف على مشروعات التخرج باعتبار الساعة الواحدة نصف ساعة تدريس. ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح أيا من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة او الاكاديمية غير المتوافرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك