المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية. ب- تصرف علاوة جامعة شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- ج- لغاية صرف العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يعامل المحاضرون المتفرغون بعقود على اساس الرتب والرواتب الاساسية لنظرائهم ولا يسري ذلك على المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك