المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

تصرف علاوة شخصية شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين مقدارها (25) خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقدارها (130) ديناراً فما فوق ، و(11) احد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقدارها (129) ديناراً فما دون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة