المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
تصرف علاوة شخصية شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين مقدارها (25) خمسة وعشرون ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقدارها (130) ديناراً فما فوق ، و(11) احد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية مقدارها (129) ديناراً فما دون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026