المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

النقل والترقية ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية في الرتبة والراتب لا تقل عن خمس سنوات، و أن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة خلال هذه الفترة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك