المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

أ - للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تسمية الأستاذ الذي أمضى في هذه الرتبة مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة إذا كان قد قام بإجراء بحوث من مستوى فائق شهدت لها بذلك الأوساط العلمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية أو خدمة المجتمع ( أستاذاً متميزاً ) . ب- يمنح ( الأستاذ المتميز ) ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية، ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة، إضافة إلى أي ميزات أخرى ترى الجامعة منحه إياها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك