المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
يتمتع عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتدريس والبحث العلمي والانشطة الجامعية الاخرى وذلك في حدود التشريعات النافذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026