المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

الاجازات والإيفاد والانتداب و الإعارة أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :- 1-أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية . 2-ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية . ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، إلاّ إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك