المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم وموافقة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اعارته إلى أي جامعة او جهة حكومية أو دولية للعمل لمدة فصل دراسي أو أكثرعلى أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والتفرغ العلمي .
ج- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026