المادة 54 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
أ- يجوز تعيين عضو الهيئة التدريسية بعقد أو لقاء مكافأة في رتبة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان :-
1-حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا النظام.
2-ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
ب- لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والإسكان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026