المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب وانتدابه وإعارته ونقله من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية كل من مجلس القسم ومجلس الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026