المادة 69 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين عن اكثر من جلستين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي، فتتخذ الإجراءات التأديبية بحقه بصورة غيابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك