المادة 73 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الإجراءات التأديبية بقرار من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة