المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :-
1-اردنيا 0
2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي 0
3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا اذا كان برتبة مدرس ففي هذه الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس 0
4- لم تصدر بحقه عقوبة الانذار، وفي حالة عقوبة الانذار يؤجل تثبيته لمدة سنة واحدة 0
5- لم تصدر بحقه عقوبة الانذار النهائي، وفي هذه الحالة يؤجل تثبيته لمدة ثلاث سنوات 0
ب-1- للرئيس ولاسباب يقتنع بها التنسيب للمجلس بانهاء خدمة عضو هيئة التدريس خلال مدة تجربته ، على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، ولا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة 0
2- للرئيس في حالات يراها مناسبة ، عدم التقيد بالشرط الزمني لابلاغ عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
ج- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما ، وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026