المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم الاسلامية العالمية .
المجلس:مجلس عمداء الجامعة .
الرئيس: رئيس الجامعة .
اللجنة: لجنة التعيين والترقية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026