المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012

للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية (استاذ شرف ) اذا امضى خدمة فعلية في الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ وقدم خلالها خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها ، وانتهت خدمته فيها بسبب اكماله سن السبعين ، أو انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ويحتفظ استاذ الشرف بحقوقه العلمية ، ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة ولها أن تستفيد من خبرته في التدريس والإشراف وفي غيرهما وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك