المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:-
1- التدريس 0
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي 0
4- الارشاد الاكاديمي.
5- مراجعات الطلبة .
6- المشاركة في المجالس واللجان الجامعية او تلك التي تشارك فيها الجامعة.
7- خدمة المجتمع وتنميته.
8- الواجبات الجامعية الاخرى التي يكلف بها .
ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج- للرئيس، اذا اقتضت الحاجة، أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى مهام ومسؤوليات جامعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026