المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012

أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على خمس سنوات ولا يمنح مثل هذه الإجازة بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة. ب- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيرا او رئيسا لجامعة اردنية رسمية من شرط المدة الزمنية للاجازة دون راتب وشرط التثبيت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك