المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
تحدد الإجازة المرضية والطارئة وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026