المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012

للرئيس، بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين من المؤهلين في تدريس المواد التي يكلفون بتدريسها وذلك للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى المجلس ادراجها في العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك