المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
أ- للرئيس ، بناء على تنسيب عميد الكلية المستند الى توصية مجلس القسم ، تكليف محاضرين غير متفرغين للتدريس او للقيام بأعمال التدريب في الجامعة وذلك وفقا للاسس المقررة فيها.
ب- للرئيس وفقا للاسس والشروط التي يقررها دعوة اشخاص من خارج الجامعة لالقاء محاضرات او القيام بمهام علمية فيها لمدة محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026