المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012

يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع اعضائه ويتخذ أي من المجلسين قراراته باغلبية اصوات اعضائه وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك