المادة 65 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012

يتم توفيق اوضاع اعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعة قبل صدور احكام هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك