المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012
يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D.Ph) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها وأن لا يزيد عمره على ستين سنة عند التعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026