المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (11) من رقم 77 لسنة 2012

يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D.Ph) أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها وأن لا يزيد عمره على ستين سنة عند التعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك