المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة:
أ- إلى عضو هيئة التدريس عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة.
ب- إلى عضو هيئة التدريس أو المحاضرة المتفرغة أو مساعدة التدريس أو البحث عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل.
ج- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية أو الجامعية ، وتقطع العلاوة الخاصة بهم بعد أن يتموا تلك الدراسة أو ينقطعوا عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026