المادة 15 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

يصرف لعضو هيئة التدريس الذي يشغل أحد المناصب التالية علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة أن لا تصرف للعضو أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الأعلى. الرئيس 300 دينار نائب الرئيس 175 ديناراً العميد 125 ديناراً نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 075 ديناراً مساعد العميد 045 ديناراً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة