المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته. ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي، و ذلك بناء على تنسيب من رئيس القسم وعميد الكلية المعنيين، وتحسب هذه الاجازة الاضطرارية جزءا من الخدمة الفعلية لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة