المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998

على عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس: أ- التقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاردة بمقتضاه. ب- عدم القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية. ج- عدم القيام بأي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة. د- الامتناع عن أي تصرف يسيء إلى الجامعة أو الى أي من العاملين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة