المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 14 لسنة 1998
أ- اذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس فلا يجوز اتخاذ أي اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه مثل صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية ،وإذا كان قد بدىء بأي اجراءات تأديبية فيجب إيقافها الى حين صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى الجزائية.
ب- أن صدور القرار بعدم المسؤولية في القضية الجزائية المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة لا يمنع من اتخاذ الآجراءات التأديبية بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026